2015-06-28 الساعة 05:41م (يمن سكاي - متابعات)
قضت محكمة بحرينية اليوم الأحد بسجن السياسي المعارض «فاضل عباس» أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) خمس سنوات بسبب تغريدة على تويتر تتعلق بالعملية التي تقودها السعودية ضد «الحوثيين» وحلفائهم في اليمن.
ونقلت صحيفة «الوسط» البحرينية على موقعها الإلكتروني عن «عبدالله الشملاوي» محامي «عباس» أن المحكمة أمرت بحبس موكله «على خلفية تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الحرب في اليمن»، وأدانته المحكمة «بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة في زمن الحرب».
وكانت التحقيقات انتهت باتهام «عباس» بنشر بيان للجمعية في وسائل الإعلام «تضمن تعريضا بالإجراءات العسكرية التي تتخذها المملكة حاليا مع عدد من الدول العربية من أجل إعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن، بما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحربي».
من جهتها، أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن استنكارها الشديد لقرار المحكمة الجنائية بحسب «عباس»، لمدة خمس سنوات على خلفية إعلان إدانته للعمليات العسكرية التي تشنها السعودية والدول المتحالفة معها فى اليمن.
وقالت الشبكة «إن الحكم الصادر ضد الكاتب فاضل عباس انتهاك للحق في حرية الرأي والتعبير وإن ممارسة حرية التعبير هو الحائط الصلب ضد الإرهاب والطائفية، والضمانة الرئيسة للممارسات الديمقراطية».
وطالبت الشبكة السلطات البحرينية باسقاط التهمة عن الكاتب الصحافي «فاضل عباس»، والإفراج الفوري عنه وإتاحة الحق في حرية الرأي والتعبير وضمان ممارسته لكل المواطنين في البحرين.
وكانت قوات الأمن البحرينية قد اعتقلت «فاضل عباس»، في 27 مارس/آذار الماضي بعد إصدار التجمع الوطني بيانا أدان فيه الضربات العسكرية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وحلفاؤها ضد أهداف يمنية في العملية التي أطلقت عليها اسم «عاصفة الحزم».
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أصدرت بيانا حذرت فيه من أي «خطاب يخالف التوجه الرسمي حيال ما يجري في اليمن» وتوعدت بأشد الإجراءات بحق «المخالفين».
يذكر أن 46 دولة كانت قد وقعت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف على بيان مشترك عبرت فيه عن قلقها الشديد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وذلك خلال أعمال الدورة رقم 26 لمجلس حقوق الإنسان، كما تلا المندوب السويسري «ألكسندر فاسل»، البيان المشترك وعبر فيه عن «القلق إزاء الأحكام الطويلة الصادرة بحق الأشخاص لممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعدم وجود الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة».