2015-04-15 الساعة 01:01ص (يمن سكاي - متابعات)
إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011) و2051 (2012) و2140 (2014) و2201 (2015) و2204 (2015)، وإلى بيانات رئيسه المؤرخة 15 شباط- فبراير 2013 و29 آب- أغسطس 2014 و22 مارس- آذار 2015، وإذ يحيطعلما بالرسالة المؤرخة 24 مارس- آذار 2015 الموجهة من الممثل الدائم لليمن لدىالأمم المتحدة، التي يحيل بها رسالة من رئيس اليمن يبلغ فيها رئيس مجلس الأمن أنه “قد طلب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية تقديم الدعم علىالفور، بكل الوسائل والتدابير اللازمة، بما فيها التدخل العسكري، لحماية اليمنوشعبه من استمرار عدوان الحوثيين".
وإذ يشير إلى الرسالة المؤرخة 26 مارس- آذار 2015 الموجهة من الممثلة الدائمة لدولة قطر، التي تحيل بها رسالة من ممثلي الإماراتالعربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة العربيةالسعودية.
وإذ يشير إلى قرار مؤتمر القمة السادس والعشرينلجامعة الدول العربية بشأن التطورات في اليمن.
وإذ يؤكد في جملة أمور على ضرورة استئناف عمليةالانتقال السياسي في اليمن بمشاركة جميع الأطراف اليمنية وفقا لمبادرة مجلس التعاونالخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة اليمنوسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن.
وإذ يدين تزايد عدد ونطاق الهجمات التي يشنهاتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وإذ يعرب عن القلق إزاء مقدرة تنظيم القاعدة فيشبه الجزيرة العربية على الاستفادة من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن،آخذا في الاعتبار أن أي أعمال من أعمال الإرهاب هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغضالنظر عن الدوافع إليها، ووقت ارتكابها، ومكان ارتكابها، وأيا كان مرتكبها.
وإذ يكرر تأكيد دعمه لما يبذله مجلس التعاونالخليجي من جهود لمؤازرة عملية الانتقال السياسي في اليمن، وإذ يثني على مشاركته فيهذا الصدد.
وإذ يعيد تأكيد تأييده لشرعية رئيس اليمن، عبدربه منصور هادي، وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أيإجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والمسّبشرعية رئيس اليمن.
وإذيعرب عن جزعه الشديد إزاء خطورة وسرعة تدهور الحالة الإنسانية في اليمن.
وإذيشدد على أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي.
وإذيشير إلى أن حرمان المدنيين تعسفا من وصول المساعدات الإنسانية إليهم ومن الموادالتي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمّد عرقلة إمدادات الإغاثةووصولها، يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وإذيشدد على ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائجمؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يشمل صياغة دستور جديد، وإصلاح النظام الانتخابي،وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، وتنظيم الانتخابات العامة في موعد قريب، لتفاديحدوث المزيد من التدهور في الحالة الإنسانية والأمنية في اليمن.
وإذيؤكد من جديد تأييده الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ويبذلها المستشارالخاص للأمين العام المعني باليمن، ولا سيما للمفاوضات التي تجري بوساطة من الأممالمتحدة، والتزامه بتلك الجهود والمفاوضات، ودعمه للجهود التي تبذلها مجموعةالسفراء في صنعاء.
وإذيشعر بالجزع إزاء التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في كثير من أنحاء اليمن،بما في ذلك في محافظات تعز، ومأرب، والجوف، والبيضاء، وتقدمهم نحو عدن، واستيلائهمعلى الأسلحة، بما فيها منظومات القذائف، من المؤسسات العسكريةوالأمنية اليمنية.
وإذيدين بأقوى العبارات استمرار الإجراءات الانفرادية من قبل الحوثيين، وعدم انصياعهمللطلبات الواردة في القرار 2201 (2015) بأن يقوموا على الفور ودون قيد أو شرط بسحبقواتهم من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المؤسسات الموجودة في العاصمة صنعاء،وتطبيع الحالة الأمنية في العاصمة والمحافظات الأخرى، والتخلي عن المؤسسات الحكوميةوالأمنية، والإفراج بأمان عن جميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبريةأو المحتجزين تعسفيا.
وإذيكرر دعوته إلى جميع الجهات الفاعلة من غير الدول للانسحاب من المؤسسات الحكومية فيجميع أرجاء اليمن والامتناع عن أي محاولات للاستيلاء على تلك المؤسسات.
وإذيعرب عن استيائه من أي محاولة من جانب الحوثيين لاتخاذ إجراءات تدخل في نطاق السلطةالحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، وإذ يشير إلى أن تلك الأعمال غير مقبولة.
وإذيعرب عن الجزع من أن تلك الإجراءات التي يتخذها الحوثيون تقوض عملية الانتقالالسياسي في اليمن، وتهدد أمن البلد، واستقراره، وسيادته، ووحدته.
وإذيلاحظ مع القلق الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الرئيس السابق لليمن، عليعبد الله صالح، بما في ذلك دعم أعمال الحوثيين التي تظل تقوض السلام والأمنوالاستقرار في اليمن.
وإذيرحّب باعتزام مجلس التعاون الخليجي عقد مؤتمر في الرياض، بناء على طلب من رئيساليمن، تشارك فيه كل الأطراف اليمنية من أجل مواصلة دعم عملية الانتقال السياسي فياليمن، وسعيا إلى تكملة ودعم المفاوضات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة.
وإذيشير إلى قراره 2117 (2013) ويعرب عن بالغ القلق إزاء التهديدات التي تطال السلموالأمن في اليمن نتيجةلنقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها وإساءةاستعمالها على نحو غير مشروع.
وإذيدرك أن استمرار تدهور الحالة الأمنية وتصاعد العنف في اليمن يشكل تهديدا خطيراومتزايدا للدول المجاورة، وإذ يعيد تأكيد ما قرره من أن الحالة في اليمن تشكلتهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وإذيتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
1 - يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالتنفيذ الكامل للقرار2201 (2015)، وبأن تمتنع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوضعملية الانتقال السياسي في اليمن، ويطالب كذلك بأن يقوم الحوثيون فورا ودون قيدأو شرط بما يلي:
أ- الكف عن استخدام العنف.
ب- سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
ج-التخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكريةوالأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف.
د-التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن.
هـ-) الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، بسبل منها الحصولعلى القذائف سطح – سطح، وتكديس الأسلحة في أي أراض حدودية تابعة لإحدى الدولالمجاورة.
و-الإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناءالسياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزينتعسفيا.
ز-إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.
2 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار والقرار 2201 (2015)،ولا سيما الفقرة 1 من هذا القرار، في غضون 10 أيام من اتخاذ هذا القرار؛ وفي حالةاستمرار عدم التنفيذ، يعرب عن اعتزامه النظر في تسمية المزيد من الأفراد والكياناتالضالعين في الأعمال التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو الذينيدعمون تلك الأعمال، لإخضاعهم للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014).
3 - يقرر أن يخضع الأشخاص المحددون في المرفق الأول لهذا القرار للتدابير المفروضةبموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 - 2014
.
4- يكرر تأكيد أهمية تنفيذ جميع التدابير المفروضة بموجب القرار 2140 (2014)، والتيجرى توسيع نطاقها في القرار 2204 - 2015.
5 - يدعو كلّ الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاونالخليجي وآلية تنفيذها، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمنذات الصلة، واستئناف وتسريع المفاوضات الشاملة لجميع الأطراف التي تجري بوساطة منالأمم المتحدة، والتي تتناول أمورا من بينها المسائل المتعلقة بالحكم، وذلك من أجلمواصلة عملية الانتقال السياسي بهدف التوصّل إلى حلٍّ توافقي، ويشدّد في هذا الصددعلى أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها من أجلبلوغ ذلك الهدف ويدعو الأطراف، في هذا الصدد، إلى الاتفاق على الشروط الكفيلة بأنتفضي إلى التعجيل بوقف العنف، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذاتالصلة، بما في ذلك هذا القرار والقرار 2201 - 2015.
6 - يطالب جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والتشاور،ونبذ القيام بأعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الأعمال الاستفزازيةوجميع الإجراءات الانفرادية بهدف تقويض عملية الانتقال السياسي، ويؤكد أنه ينبغيلجميع الأطراف أن تتخذ خطوات ملموسة للاتفاق وتنفيذ حل سياسي يقوم على توافق الآراءللأزمة في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمرالحوار الوطني الشامل.
7 - يحث جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن منها حضور مؤتمريعقد في الرياض، تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، بهدف تقديم المزيد من الدعملعملية الانتقال السياسي في اليمن، ولتكملة ودعم المفاوضات التي تجري بوساطة منالأمم المتحدة.
8 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أحكامالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق.
9 - يعيد التأكيد، اتساقا مع القانون الإنساني الدولي، على ضرورة قيام جميع الأطرافبكفالة سلامة المدنيين، بما في ذلك من يتلقون المساعدة، وكذلك ضرورة ضمان أمن موظفيالمساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ويحث جميعالأطراف على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك وصول الجهات الفاعلة الإنسانيةإلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدة الطبية، على نحو سريع وآمنودون عوائق.
10 - يدعو جميع الأطراف إلى تيسير قيام الدول المعنية والمنظمات الدولية بإجلاءمدنييها والأفراد التابعين لها من اليمن ويشيد بالخطوات التي جرى اتخاذها بالفعل فيهذا الصدد.
11 - يعيد تأكيد مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والالتزامات المنوطةبالحكومات المضيفة، بما في ذلك بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحمايةالمباني الدبلوماسية والقنصلية من أي اقتحام أو ضرر، وبمنع أي إخلالٍ بسلام هذهالبعثات أو نيلٍ من كرامتها.
12 - يطلب إلى الأمين العام تكثيف جهوده من أجل تيسير إيصال المساعدات الإنسانيةوإجراءات الإجلاء، بما في ذلك تحديد فترات هدنة للأغراض الإنسانية، حسب الاقتضاء،بالتنسيق مع حكومة اليمن، ويدعو الأطراف اليمنية إلى التعاون مع الأمين العام فيسبيل إيصال المعونة الإنسانية إلى من هم في حاجة إليها.
13 - يطلبكذلك إلى الأمين العام تكثيف مساعيه الحميدة لإتاحة استئناف عملية انتقال سياسيتكون سلمية وشاملة للجميع ومنظمة تحت قيادة يمنية وتلبي مطالب الشعب اليمنيوتطلعاته المشروعة، بما يشمل المرأة اليمنية، ابتغاء إحداث تغيير سلمي وإصلاح سياسيواقتصادي واجتماعي هادف، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليةتنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق بينالأمم المتحدة وشركائها الدوليين، ولا سيما مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراءفي صنعاء، وسائر الجهات الفاعلة، بغية الإسهام في إنجاح العملية الانتقالية.
حظرتوريد الأسلحة
14 - يقرر أن على جميع الدول الأعضاء أن تتخذ فورا التدابير اللازمة لمنع القيام، بشكلمباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو النقل إلى أو لفائدة علي عبد الله صالح،وعبد الله يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الذين حددتهماللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) (يشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“)، عملا بالفقرة 20 (د) من هذا القرار، والكيانات والأفراد المدرجة أسماؤهمفي المرفق الأول لهذا القرار، وكل من يتصرف بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن،انطلاقا من أراضيها أو عبرها أو بواسطة مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحملعلمها، للأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما يشمل الأسلحة والذخائر،والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما سلف ذكره، وكذلكالمساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو خلافها، فيما يتصل بالأنشطةالعسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة ذات صلة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلكتوفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا.
15 - يهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، إلى أن تتولى، بما يتفقوسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحارواتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل موانئهاومطاراتها، بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه، متى كان لدىالدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظرتوريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بغرض كفالة التنفيذالصارم لتلك الأحكام.
16 - يقرر أن يأذن لجميع الدول الأعضاء، وأن تقوم جميع الدول الأعضاء، عند الكشف عنالأصناف المحظور توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بحجزهذه الأصناف والتصرف فيها (مثلا من خلال إتلافها، أو جعلها غير صالحة للعمل، أوتخزينها، أو نقلها إلى دولة أخرى غير دول المنشأ أو المقصد من أجل التخلص منها)،ويقرر كذلك أن تتعاون جميع الدول الأعضاء في بذل هذه الجهود.
17 - يطالب أي دولة عضو أجرت تفتيشا عملا بأحكام الفقرة 15 من هذا القرار بأن تعجلبتقديم تقرير خطي أولي إلى اللجنة يتضمن، على وجه الخصوص، شرحا لأسباب التفتيشونتائجه، وما إذا كانت لقيت تعاونا أم لا، وما إذا تم العثور أم لا على أصناف يُحظرتوريدها أو بيعها أو نقلها، ويطالب كذلك هذه الدول الأعضاء بأن تقدم إلى اللجنة، فيغضون 30 يوما، تقريرا خطيا لاحقا يتضمن معلومات مفصلة عن تفتيش الأصناف ومصادرتهاوإجراءات التخلص منها وتفاصيل تتعلق بنقلها، بما في ذلك وصف للأصناف ومصدرهاووجهتها، ما لم تكن هذه المعلومات مدرجة في التقرير الأولي.
معاييرإضافية لتحديد الجهات الخاضعة للجزاءات.
18 - يعيد تأكيد معايير التحديد المبينة في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014)،والتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار نفسه، ويشدد على أهميةتنفيذها تنفيذا تاما.
19 - يعيد تأكيد أحكام الفقرة 18 من القرار 2140 (2014)، ويشدد على أن الأعمال التيتهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن قد تشمل أيضا انتهاك حظر توريد الأسلحةالمفروض بموجب الفقرة 14 أو عرقلة إيصال المساعدة الإنسانية إلى اليمن أو إعاقةالحصول عليها أو توزيعها في اليمن.ولايةلجنة الجزاءات.
20 - يقرر أن تضطلع أيضا اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) بالمهام التالية:
أ- رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرة 14 من هذا القرار.
ب-التماس أي معلومات تعتبرها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذالتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 أعلاه بصورة فعالة.
ج- فحص المعلومات المتعلقة بما يُزعَم من عدمامتثال للتدابير الواردة في هذا القرار واتخاذ الإجراءات الملائمة في هذاالشأن.
د - القيام، حسب الضرورة، بتحديد كيانات وأفرادإضافيين يخضعون للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 أعلاه.
ولاية فريق الخبراء
21 - يقرر أن تشمل أيضا ولاية فريق الخبراءالمنشأ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 (2014)، التي جُدّدت بموجب القرار 2204 (2015)، رصد تنفيذ التدابير المفروضة بالفقرة 14.
22 - يطلب إلى الأمين العام، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوسع في ولاية فريق الخبراء،زيادة عدد أعضاء الفريق إلى خمسة أعضاء، ووضع الترتيبات المالية والأمنية اللازمةلدعم عمل الفريق.
23 – يهيب بفريق الخبراء أن يتعاون بنشاط مع سائر أفرقة أو مجموعات الخبراء التيينشئها مجلس الأمن، بما فيها فريق الرصد المنشأ عملا بالقرار 1267، حسب ما يفيد فيتنفيذ الولاية المنوطة بكل منها.
الالتزام بالاستعراض
24 - يعيد تأكيد استعداده لاتخاذ مزيد منالتدابير في حالة عدم قيام أي طرف من الأطراف اليمنية بتنفيذ هذا القرار والقرار 2201 (2015).
25 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي