2015-09-10 الساعة 10:41ص (يمن سكاي - متابعات)
أصدرت محكمة سعودية حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم سعودي بسفره تهريباً من المملكة إلى سوريا، والالتحاق بصفوف داعش.
وتدرب المتهم تحت راية داعش وقام بالمشاركة في القتال معه واستلامه مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص، من أجل تسهيل عملية سفره إلى سوريا وحصوله على جواز سفر ليبي مزور، واستخدامه في السفر إلى تركيا.
وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة، ما يلي: أولاً: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه في 11/ 6/ 1435هـ، منها سنة وستة أشهر استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة وستة أشهر استناداً للمادة (5) من نظام مكافحة التزوير، ومنها سنة وستة أشهر استناداً للمادة (15) من نظام أمن الحدود.
ثانياً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض بلائحة اعتراضية فجرى تسليمهما نسخة من الحكم وجرى إفهامهما بتعليمات الاستئناف، وفقا لموقع سبق.